الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
414
تحرير المجلة ( ط . ج )
تقطع الشجرة « 1 » . إن كان المراد أنّ الجار الذي امتدّت أغصان الشجرة إلى بستانه يدّعي أنّ ظلّها مضرّ بمزروعاته وأثبت ذلك فالقطع هنا أولى من الصورة الأولى التي أوجبت ( المجلّة ) الربط أو القطع فيها ، كما هو واضح . وإن كان المراد أنّ صاحب الشجرة الممتدّة إلى الجار يدّعي أنّ قطعها يضرّ بمزروعاته فالحكم بأنّها لا تقطع لا وجه له ؛ لأنّ دفع ضرره لا يسوغ له التصرّف في ملك الغير بغير حقّ . فهذا الحكم جزافي على كلا التقديرين .
--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 139 : ( إذا امتدّت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلّفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرّها إلى الوراء أو قطعها . ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلّها مضرّ بمزروعات بستان الجار ) . لاحظ الفتاوى الخانية 3 : 101 و 103 .